الشيخ محمد علي الگرامي القمي
173
التعليقه على تحرير الوسيلة
شربة ويستهلك فيه ، والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة . ( مسألة 10 ) : ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب « 1 » وأدعية ، لكن الظاهر أنّها شروط كمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها . ( مسألة 11 ) : القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً ، والأحوط الاقتصار عليه ، وأحوط منه استعمال الترب التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك ، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً . نعم ، بناءً على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل « 2 » ، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار بقصد الرجاء ، ولا يحرم تناوله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 12 ) : تناول التربة المقدّسة للاستشفاء : إمّا بازدرادها وابتلاعها ، وإمّا بحلّها في الماء وشربه ، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد الشفاء . ( مسألة 13 ) : لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة ، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة . وفي كفاية قول ذي اليد إشكال . والأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها . ( مسألة 14 ) : لا يبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي ، ولكن الأحوط « 3 » عدم
--> ( 1 ) . بعضها دخيل ( راجع : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 530 ، الباب 73 ، والظاهر أنّ بعضها دخيل في الشفاء حتماً ) . ( 2 ) . وفى رواية 3 ، الباب 59 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 227 « إلى رأس أربعة أميال » . ( 3 ) . لا يترك ؛ ( لضعف سند المجوّز ولذا أفتى الشاهرودى بالحرمة . وممّا ذكر يظهر النظر في تحسين الشرائع رواية الباب . ويستفاد من رواية 3 ، الباب 60 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 330 أنّه من طين قبر ذي القرنين ) .